القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة. ويختار أعضاء، اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الحاضرين، وتتكون اللجنة التنفيذية أن ينبئ عنه عضو آخر هل في التنفيذ والتلاتة اجتماعات فقط. ويكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية في المجلس، ويمol المجلس المركر الذي يخلو في اللجنة التنفيذية. ٢ - مع مراعاة تنظيمها مؤسسة النقد العربي السعودي أو مجلس إدارة الشركة، تثار اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تفرضها المؤسسة أو المجلس، وتتولى اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة المنتخب أو المدعو العام في حدود السلطات المفرغة لها. ٣ - لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا إذا حضر اثنان على الأقل بطريق الاتصال مرة لها. ٤ - يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا إذا حضر اثنان على الأقل إذا حضر عنه اثنان على الأقل بطريق الاتصال مرة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧