النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد الشركة - بعد موافقة مؤسسة النقد العربي لإدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدة أخرى يحددها مجلس الإدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد