النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لمجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسة حق حجز الأسهم المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة مقابل العقد التي تنشأ بينهم وبين الشركة، بحيث أن يكون لدين قد استحق، ويعد توجه الناهي الذي يطلب مصاحب الأسهم، يطلب في تدديد الدين خلال أسبوعين، فإن رفض مجلس الإدارة سيها عن طريق نظام تداول الأسهم، على أن يسدد من ثم الأسهم المتبقية جميع المدين واللاتزام المطلوبة للشركة، ثم يدفع الرصيد (إن وجد) إلى ذلك المال سواء أو إي منفذ وصية أو ورثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد