القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - يقرر من الجمعية العامة غير العادية - بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا ميتت خاسرا. ولا يصدر القرار إلا بعد ثلاثة تقرير من باقي الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعين الإلتزامات التي علي الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات، ويبين القرار طريقة التخفيض، وأن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة، ويجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي مقر الشركة الرسمي، فإن اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في مدة لا تزيد على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حالا أو أن تقدم له ضمانا كافيا لوقفها، وبجب على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حالا أو أن تقدم له ضمانا كافيا لوقفها، وبجب على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حالا أو أن تقدم له ضمانا كافيا لوقفها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧