النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرض الشركة: القيام بأحكام نظام مراسية شركات التأمين التعاوني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد