النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة تسع تسعة ملاذبة ، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها . ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء ، هذه المدة بسنة على الأقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد