النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مركز الشركة في مدينة أخرى أو تشترتها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.
وشركة أن تششى لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد