القانوني

النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مركز الشركة في مدينة أخرى أو تشترتها أو بالاشتراك مع جهات أخرى. وشركة أن تششى لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٧