النظام الأساس لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لعام 1432هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستتمر الشركة من أموال لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين فيها ، ونقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد