القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الثالثة والالتحون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢- إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة المقرون قبل حلول الأجل كله، أمرت ببداء الإقراض الحالة للدائن، وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي للمحكوم له. طلب الإقراض عن المبلغ إذا قام بالداد بعده ليكري لدى مدينته، أو تقدم كفالة مصرفية للدائن الدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣