Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب أن يكون العقار المرهون موجودا، أو محتمل الوجود مما يبيع به.
٢- يجب أن يكون العقار المرهون معلوما علما للجهة مباينا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصبح ابتلاالا بالمزاد العلني.
٣- يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد