القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا رهن أحد الشركاء جميعها أو بعضها، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي في نصيبه. ٣- إذا رهن أحد الشركاء، حسمة الشائعة (جميعها أو بعضها)، فصار نصيبه بعد القسمة بعد غير التي رهنا أو وقع في نصيبه شيء، منها؛ انتقال الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعين هذا القدر ويجعل بأمر من القاضي المختص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣