Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري في مقابل الرهن دينا، ثابتا في الذمة، أو موعودا به محددا، أو عينا من الأعيان المضمونة على المدين، أو دينا ماءه إلى المدين، أو دينا مالي على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي، على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد