Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.
٢- إذا لم يكن العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك في صك وسجله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد