Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، والمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو أيب، أو أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، ولقد الرجوع بالنفئات على الراهن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد