Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبقى الرهن صادر من جميع ملاك العقار الشائن نافذا، سواء أكان العقار المرهون مما يمكن بيعه أم لا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد