القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبقى الرهن صادر من جميع ملاك العقار الشائن نافذا، سواء أكان العقار المرهون مما يمكن بيعه أم لا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣