القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القيمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون؛ إلا بموافقة الراهن. أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من العقار المرهون، فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة المشاعة، وله أن يطلب القيمة ولو بعير الراهن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣