القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- أغلة العقار المرهون لمالكه، وإدارته عليه، وإدارة حق له بما لا يخل بحق المرتهن. ٢- لا تكون الغلة وهنا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك. ٣- يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصما من غلة العقار المرهون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣