Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- أغلة العقار المرهون لمالكه، وإدارته عليه، وإدارة حق له بما لا يخل بحق المرتهن.
٢- لا تكون الغلة وهنا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.
٣- يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصما من غلة العقار المرهون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد