القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو أضيف عليه مبلغ من استيفاء حقه منه هلاك أو أيب أو استحلاق، وكان ذلك بتعدد أو تقريب أو تدليس ممن يسدد المرتهون (راهنا كان أم حائزا)؛ فللمرتهن مطالبته بزيادة الربن بقدر ما نقص منه، أو بتقييم مرهون مماثل مكان المرتهون القائمات ما لم يحل محله مثلا، وإلا ألزم من يبده العقار المرهون بسداد الدين وقفا لممائر السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة الشركات التشغيل. ٢- إذا كان الهلاك أو النقص من غير تعد أو تبريط أو تدليس ممن يسدد المرتهون، فإن ما بقي من هذا العقار أو ما حل محله يكون مرهونا وقفا لمرتهنته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣