القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون، وأهلا للتصرف فيه. ٢- يجوز أن يكون الراهن مدين نفسه، أو كفيلا عنيا يقدم عقارا برهنه لمصلحة المدين ولو بخير إذنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣