Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون، وأهلا للتصرف فيه.
٢- يجوز أن يكون الراهن مدين نفسه، أو كفيلا عنيا يقدم عقارا برهنه لمصلحة المدين ولو بخير إذنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد