القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- المرهون تابع للدين، فيفيك المرهون جميع الدين الموقت به. ٢- إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لقائه، رجع الرهن كما كان برجع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للأخرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣