القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لحائز العقار المرهون على الدين الذي يبيع العقار ببسببه بجميع ما كان بجوز لمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلا بعد وتكية ملكية الحائز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣