Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لحائز العقار المرهون على الدين الذي يبيع العقار ببسببه بجميع ما كان بجوز
لمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلا بعد وتكية ملكية الحائز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد