القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رسا مزاد المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإنا رسا المزاد عليه وادي الشمن، عادا للمتخاضي وثيقة ملكيته الأصلية، ويظهر العقار المرهون من كل حق مسجل عليه إذا دفع الحائز الشمن الذي رتب عليه المزايدة به، أو أودعه في حساب بنكي للمحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣