Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رسا مزاد المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإنا رسا المزاد عليه وادي الشمن، عادا للمتخاضي وثيقة ملكيته الأصلية، ويظهر العقار المرهون من كل حق مسجل عليه إذا دفع الحائز الشمن الذي رتب عليه المزايدة به، أو أودعه في حساب بنكي للمحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد