القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنداره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي قيمه فيما له من حقوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣