Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنداره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي قيمه فيما له من حقوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد