Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد حائز العقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأسباب - ملكية هذا العقار، أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولا شخصيا عن الدين المضمون بالرهن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد