Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لحائز المرهون حق تطييره من كل رهن مسجل.
٢- يكون هذا الحق تأثما لحائز حتى إجراء البيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد