القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لحائز المرهون حق تطييره من كل رهن مسجل. ٢- يكون هذا الحق تأثما لحائز حتى إجراء البيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣