Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رسا مزاد المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسو المزاد عليه، وينتقل حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد