Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمرتينين أن يتخذ إجراءات النزح الجبري لملكية العقار المرهون وبيبه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إيذار المدين وحائز العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد