القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمرتينين أن يتخذ إجراءات النزح الجبري لملكية العقار المرهون وبيبه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إيذار المدين وحائز العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣