القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للدائن المرتينين أن يتنازل عن مرتبة رهن بمقدار دينه لدانين مرتهن آخر على العقار المرهون وفقا لأحكام المقررة في حوالة الحق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣