Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للدائن المرتينين أن يتنازل عن مرتبة رهن بمقدار دينه لدانين مرتهن آخر على العقار المرهون وفقا لأحكام المقررة في حوالة الحق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد