Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، أو التنازل عن مرتبته إلا بعد تيد ذلك في وثيقة الرهن الأصلية وسجل العقار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد