القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتينين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبيته حتى يقيد ما يدل على انقضاءه في الجهة المختصة نظاما بالتسجيل. وتستوفي حقوق المرتينين من ثمن العقار المرهون، أو من المال الذي حل ملحله لمرتة كل واحد منهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣