Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتينين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبيته حتى يقيد ما يدل على انقضاءه في الجهة المختصة نظاما بالتسجيل.
وتستوفي حقوق المرتينين من ثمن العقار المرهون، أو من المال الذي حل ملحله لمرتة كل واحد منهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد