Registered Real Estate Mortgage Law 1433H
المادة الخامسة والأليعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن عنه تنازلا موثقا، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد