القانوني

Registered Real Estate Mortgage Law 1433H

المادة الخامسة والأليعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن عنه تنازلا موثقا، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣