Banking Control Law 1386H
المادة السابعة عشرهساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمؤسسه ان تطلب في اى وقت من أى بنك ان يقدم اليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما ايـــة
بيانات تراها ضرورية لتحقيق اغراض هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد