القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة السابعة عشره
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمؤسسه ان تطلب في اى وقت من أى بنك ان يقدم اليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما ايـــة بيانات تراها ضرورية لتحقيق اغراض هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢