القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة الثامنة عشره
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمؤسسه ، بعد موافقة وزير الماليه والاقتصاد الوطني ، ان تجرى تفتيشا على سجلات وحسابات أى بنك ، سواء بمعرفة موظفيها او بمعرفة مراجعين تعينهم ، على ان يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقـر وفي هذه الحاله يجب على موظفي البنك ان يقدموا مايطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم او تحت سلطتهم وان يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢