Banking Control Law 1386H
المادة الحاديه والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لوزير الماليه والاقتصاد الوطني في احوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يعفي أى بنك ســن
ويعفي احكام هذا النظام او القرارات الصادرة تنفيذا له وذلك لمدة محددة وبالشروط التي تحدد
في كل حالة على حـــــــده .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد