القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة الحاديه والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لوزير الماليه والاقتصاد الوطني في احوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يعفي أى بنك ســن ويعفي احكام هذا النظام او القرارات الصادرة تنفيذا له وذلك لمدة محددة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حـــــــده .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢