القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة الثالثه والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

( 1 ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال سعودى عن كل يوم تستمر فيه المخالفه او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف احكام الفقرة الاولى من المادة الثانيـــسه والماده الخامسه والبنود ( أ و ب و ج ) من الفقرة الاولى من المادة الحاديه عشره والماده الثانيـــسه عشره والماده الثامنه عشره . ( 2 ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال سعودى او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف احكام الماده التاسعه عشره . ( 3 ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال سعودى او باحـسه هاتين العقوبتين ، كل من خالف احكام الـواد الثامنه والتاسعه والعاشره . ( 4 ) يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال سعودى عن كل يوم تستمر فيه المخالفه ، كل من خالف احكام الـواد السابعه والرابعه عشره والخامسه عشره . ( 5 ) يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال سعودى او كل من .خالف اى حكم آخر من احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له . ( 6 ) فى تطبيق احكام العقوبات المنصوص عليها فى الفقرات ( 2 و 3 و 5 ) من هذه الماده ــ اذا كانت الافعال المخالفه الصادرة من ذات الشخص تحقق فرضا واحدا وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصـسه والوقت الذى تمت فيه فانها تعتبر جريمة واحده وتوقع عليها عقوبة واحده . وفى تطبيق احكام العقوبات المنصوص عليها فى هذه الماده ـــ اذا وقع الفعل المخالف تحت احكـام اكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الاشد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢