Banking Control Law 1386H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين وزير الماليه والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة اشخاص من خارج المؤسسه للفصل في المخالفـــات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الاوضاع والاجراءات التي تلتزم بها في عملها وذلك بناء على طلب المؤسســـــــه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد