القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين وزير الماليه والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة اشخاص من خارج المؤسسه للفصل في المخالفـــات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الاوضاع والاجراءات التي تلتزم بها في عملها وذلك بناء على طلب المؤسســـــــه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢