القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون كل من رئيس مجلس ادارة البنك وعضو مجلس اداره المنتدب او عضو مجلس الادارة المفوض وعضو الاداره المنتدب واضا مدير الاداره المنتدب ومدير المركز الرئيســـى ومدير الفرع مسئولا ، كل فى حدود اختصاصه ، عن مخالفة البنك لاحكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا لـــــه . بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ التوابع المملكة العربية السعودية الأمانة العامة لمجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢