القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمؤسسه ، اذا تبينت ان بنكا خالف احكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له او اتبـع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته او على سيولة الأموال لديه ، ان تتخذ بعد موافقة وزير الماليه والاقتصاد الوطني ، اجراء او اكثر من الاجراءات الآتيه .. ( ١ ) تعيين مستشارا او اكثر لتقديم المشورة للبنك في ادارة اعماله . الرقم التاريخ التوابع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ( ب ) ايقاف او عزل اى عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك او أى من موظفيه . ( ج ) تحديد او منع البنك من منح القروض او قبول الودائع بـــــــــه . ( د ) الـزام البنك باتخاذ اى خطوات اخرى تراها ضروريـــــــه . واذا تبينت المؤسسة ان بنكا استمر فى مخالفة احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له جـــــاز لها ان تطلب منه تقديم اسباب بذلك مصحوبة بافتراحاته لتصحيح الاوضاع فى خلال المدة التى تحددها فـــــاذا رأت المؤسسة ان هذه الافتراحات لا تنى بالغرض او اذا قصر البنك فى تنفيذ اجراء تعميد به فى خلال المســـدة المذكوره جاز لوزير الماليه والاقتصاد الوطنى بعد موافقة مجلس الوزراء الغا الترخيص المنوح للبنك المذكوره

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢