القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة التاسعة عشره
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على اى شخص يحصل على اية معلومات اثناء او بمناسبة قيامه بأى عمل يتعلق بتطبيق احكام هـذا النظام افشاؤها او الافادة منها بأية طريقـه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢