القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة الثامنـه
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على اى بنك ان يعطي قرضاوان يمنح تسهيلات إئتمانية او يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل اى التزام الرقم التاريخ التوابع مالى آخر لصالح اى شخص طبيعى او اعتبارى بمبالغ يتجاوز مجموعها ( ٣٥ ٪ ) خمسه وعشرين فى الماته من مجموع احتياطيات البنك ، ورأس ماله المدفوع او المستثمر ، ويجوز للمؤسسه بمقتضيات المصلحه العامه بالشروط التى تحددها ان تزيد هذه النسبه الى ( ٥٠٪ ) خمسين فى الماته . ولا تسرى احكام الفقرة السابقة على المعاملات التى تتم بين البنوك او بين المراكز الرئيسيه للبنك وفروعه او بين هذه الفروع . الماده التاسعه يحظر على اى بنك ان يزاول الاعمال الاتيه .. ( ١ ) ان يعطى ، بضمان اسهمه ، قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة او ضمانا او أن يتحمل أى التزام مالى آخـــر . ( ٢ ) ان يعطى ،بلا ضان ، قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة او ضمانا أو أن يتحمـــل بأى التزام مالى الى آخر لأى من .. ( أ ) اعضا* مجلس ادارته او مراقبى حساباته . ( ب ) المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمه شى كان احد اعضا* مجلس ادارتها او احـــده مراقبى حساباتها شريكا فيها او مديرا لها او له فيها مصلحة مالية مباشره . ( ج ) الاشخاص او المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمه شى كان احد اعضا* مجلس ادارة البنك او احد مراقبى حساباته كفيلا لها . ( ٣ ) ان يعطى ،بلاضان ، قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضان او ان يتحمـــل بأى التزام مالى لصالح احد موظفيه او مستخديه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة اربعة اشهر. وكل عضو مجلس اداره او بنك او مراقب حسابات او مدير له يخالف حكم الفقرتين ( ٢ و ٣ ) من هــــذه الماده يحتبر مستقلا من وظيفتـه . الماده العاشره يحظر على اى بنك ان يزاول الاعمال الاتيه .. ( ١ ) الاشتغال ،لحسابه او بالعموله ، بتجارة الجملة او التجزئه بما فى ذلك تجارة الاستيراد اوالتصدير. ( ٢ ) ان تكون له مصلحه مباشره كساهم اوكشريك او كذالك باية صفة أخرى فى أى شروع تجارى اوصناعى او زراعى او اى شروع آخر ، الا فى الحدود المشار اليها فى الفقره ( ٤ ) من هذه الماده ، ويستثنى من ذلك مايؤول للبنك لدين له قبل الغير على ان يقوم البنك بتصفية ما آل اليه فى خلال سنتيـن او فى خلال اية مدة تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسه . ( ٣ ) شرا* اسهم اى بنك يحل فى المئله بدون موافقة المؤسسه . ( ٤ ) امتلاك اسهم اية شركة مساهمة اخرى مؤسسة فى المئله تزيد قيمتها على ( ١٠٪ ) عشره فى الماته من رأس مالها المدفوع ويشترط الانتجاوز القيمة الاسميه لهذه الاسهم ( ٢٠٪ ) عشرين فى الماته بسم الله الرحمن الرحيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء من رأس مال البنك المدفوع ونوع واحتياطياتـه . ويجوز للمؤسسه عند الاقتضا* زيادة النسبتين المذكورتين . امتلاك عقار او استثماره الا اذا كان ذلك ضروريا لادارة اعمال البنك او لسكنى موظفيه او للترفيه عنهم او وفا* لدين للبنك قبل الغير . واذا امتلك البنك عقارا وفا* لدين له قبل الغير ، ولم يكن هذا العقار لازما لادارة اعمالـــه او سكنى موظفيه او الترفيه عنهم ، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ اهلولـــة العقار اليه ، او اذا وجدت ظروف استثنائية لها مايبررها ـــ في خلال المدة او المدد التـــي توافق عليها المؤسسه بالشروط التي تحد دها . فاذا تملك البنك عقارات قبل تاريخ نفاذ هذا النظام على خلاف حكم هذه الفقره فيجب عليـه ان يقوم بتصفيتها تدريجيا في خلال سبع سنوات او اذا وجدت ظروف استثنائية لها مايبررهـا ـــ في خلال المدة او المدد التي تراوفق عليها المؤسسه بالشروط التي تحد دها . واستثناء* من احكام الفقره ( ٥ ) من هذه الماده ، يجوز للبنك اذا وجدت ظروف خاصة لهـــا مايبررها ويشرط موافقة المؤسسه على ذلك ـــ ان يتملك عقارا لا تزيد قيمته على ( ٢٠٪ ) عشريـن في الماته من رأس ماله المدفوع واحتياطياته . الماده الحادية عشر يحظر على اى بنك ان يقوم بأى عمل من الاعمال الاتيه الا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسه بالشروط التي تحد دهــا .. ( أ ) تعديل تكوين رأس ماله المدفوع او نوع المستثمر . ( ب ) الاتفاق على الاندماج او المشاركة في نشاط بنك اخر او اية منشأة أخرى تزاول الاعمال المصرفيه ( ج ) امتلاك اسهم اية شركة مؤسسة في خارج المملكه . ( د ) التوقف عن مزاولة الاعمال المصرفية ، وفي هذه الحاله يجب على المؤسسه قبل الموافقة على هــذا التوقف ان تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢