Banking Control Law 1386H
المادة السابعـهساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل بنك ان يحتفظ لدى المؤسسه في جميع الاوقات بودبعة نظاميه لا تقل من خمسة عشر في الماته من
التزامات ودائعه . ويجوز للمؤسسه تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط الا تقل خمسـن ( ١٠٪ )
هتره في الماته ولا تزيد على سبعة عشر ونصف ( ١٧٫٥٪ ) في الماته . ومع ذلك فللمؤسسه ان تتجاوز هذيـن
الحدين بعد موافقة وزير الماليه والاقتصاد الوطني .
وعلى كل بنك كذلك ان يحتفظ ، علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقه، باحتياطي سيولـة
لايقل من ( ١٥٪ ) خمسة عشر في الماته في التزامات ودائعه . ويكون هذا الاحتياطي من النقد او الذهـب
او الاصول التي يمكن تحويلها الى نقود في اجل قصير مدى لايزيد ثلاثين يوما . ويجوز للمؤسسه متـى رأت
ذلك ضروريا ان ترفع هذه النسبة بحيث لاتزيد ( ٢٠٪ ) عشرين في الماته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد