القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة الرابعـه
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناءا" من احكام الماده السابقه ، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للاشخاص الذين يزاولون الاعمال الصرفيه في المملكه والسارية والمفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام . ومع ذلك يجوز للمؤسسه ان تطلب من هولاء الأشخاص اية مستندات او بيانات تراها ضرورية ، وان تطلب منهـم بعد موافقة مجلس الوزراء" مراعاة كل بمض احكام الماده الثالثه من هذا النظام في خلال المدة التـي تحددهـــا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢