Banking Control Law 1386H
المادة الرابعـهساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناءا" من احكام الماده السابقه ، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للاشخاص الذين يزاولون الاعمال الصرفيه
في المملكه والسارية والمفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام .
ومع ذلك يجوز للمؤسسه ان تطلب من هولاء الأشخاص اية مستندات او بيانات تراها ضرورية ، وان تطلب منهـم
بعد موافقة مجلس الوزراء" مراعاة كل بمض احكام الماده الثالثه من هذا النظام في خلال المدة التـي
تحددهـــا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد