القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة الاولـــى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالاصطلاحات الاتيه فى خصوص هذا النظام المعانى المحددة لها فى هذه الماده .. ( أ ) يقصد باصطلاح ( بنك ) اى شخص طبيعى او اعتبارى يزاول فى المملكه أى عل من الاعمال المصرفيـــه بصفة اساسيه . ( ب ) يقصد باصطلاح (الاعمال المصرفيه ) اعمال تسلـم النقود كودائع جاريه او ثابته و فتح الحسابات الجاريه وفتح الاعتمادات واصدار خطابات الضمان ، ودفع وتحصيل الشيكات او الاوامر او اذون الصرف وغيرهـــا من الاوراق ذات القيمه ، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الاوراق التجاريه ، واعمال الصـــرف الاجنبى ، وغير ذلك من اعمال البنوك . ( ج ) يقصد باصطلاح ( البنك الوطنى ) البنك الذى يكون مركزه الرئيسى فى المملكه وماله من فروع فيها . ( د ) يقصد باصطلاح ( البنك الاجنبى ) البنك الذى يكون مركزه الرئيسى خارج المملكه وماله من فروع فيها . ( هـ ) يقصد باصطلاح ( المؤسسه ) مؤسسة النقد العربى السعودى . ( و ) يقصد باصطلاح ( رأس المال المستثمر ) رأس المال الذى يخصصه بنك اجنبى لاستعمال فروعـــه فى المملكـــه . المـادة الثانيـه يحظر على أى شخص طبيعى او لاعتبارى غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام ان يزاول فى ملك المملكه أى عمل مـن الاعمال المصرفيه بصفة اساسيه . وبع ذلك .. ( أ ) يجوز للاشخاص الاعتبارييـه المرخص لها بموجب نظام آخر او مرسوم خاص بمزاولة الاعمال المصرفيـه ان تزاول هذه الاعمال فى حدود اغراضها . ( ب ) يجوز للمصارفه المرخص لهم أن يزاولوا اعمال بصفة اساسيه تبدل المصلة نقودا او اوراق نقديسة دون سائر الاعمال المصرفيه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢