Banking Control Law 1386H
المادة الاولـــىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالاصطلاحات الاتيه فى خصوص هذا النظام المعانى المحددة لها فى هذه الماده ..
( أ ) يقصد باصطلاح ( بنك ) اى شخص طبيعى او اعتبارى يزاول فى المملكه أى عل من الاعمال المصرفيـــه بصفة اساسيه .
( ب ) يقصد باصطلاح (الاعمال المصرفيه ) اعمال تسلـم النقود كودائع جاريه او ثابته و فتح الحسابات الجاريه وفتح الاعتمادات واصدار خطابات الضمان ، ودفع وتحصيل الشيكات او الاوامر او اذون الصرف وغيرهـــا من الاوراق ذات القيمه ، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الاوراق التجاريه ، واعمال الصـــرف الاجنبى ، وغير ذلك من اعمال البنوك .
( ج ) يقصد باصطلاح ( البنك الوطنى ) البنك الذى يكون مركزه الرئيسى فى المملكه وماله من فروع فيها .
( د ) يقصد باصطلاح ( البنك الاجنبى ) البنك الذى يكون مركزه الرئيسى خارج المملكه وماله من فروع فيها .
( هـ ) يقصد باصطلاح ( المؤسسه ) مؤسسة النقد العربى السعودى .
( و ) يقصد باصطلاح ( رأس المال المستثمر ) رأس المال الذى يخصصه بنك اجنبى لاستعمال فروعـــه فى المملكـــه .
المـادة الثانيـه
يحظر على أى شخص طبيعى او لاعتبارى غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام ان يزاول فى ملك المملكه أى عمل مـن الاعمال المصرفيه بصفة اساسيه . وبع ذلك ..
( أ ) يجوز للاشخاص الاعتبارييـه المرخص لها بموجب نظام آخر او مرسوم خاص بمزاولة الاعمال المصرفيـه ان تزاول هذه الاعمال فى حدود اغراضها .
( ب ) يجوز للمصارفه المرخص لهم أن يزاولوا اعمال بصفة اساسيه تبدل المصلة نقودا او اوراق نقديسة دون سائر الاعمال المصرفيه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد