القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة الثالثـه
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الاعمال المصرفيه فى السلطه الى المؤسسة التى تقوم بعد حصولها على كافـــة البيانات الضروريه ، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزيبر لوزيبر الاقتصاد الوطنى والا اقتصاد الوطنى ويشترط فى الترخيص لبنك وطنى .. ( 1 ) ان يكون شركة ساهمة سعودية سسسه . ( 2 ) الا يقل مالها السد فوعم لعيونين ونصف لعيون سعودى ريال وان تدفع جميع اكتتابات رأس المسسال نقـــدا . ( 3 ) ان يكون مؤسسوها واعضا* مجلس ادارتها حسنى السمعه . ( 4 ) ان يوافق وزير الماليه والاقتصاد الوطنى على مقد تأسيسها ونظامها . الرقـم التاريـخ التوابع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويشترط للترخيص لبنك اجنبي بتأسيس فرع او فروع له في المملكة ان تستوفي الشروط التي يحددها مجلس الـوزراء بنا" على اقتراح وزير الماليه والاقتصاد الوطني ، ويصدر الترخيص في جميع الاحوال من وزير الماليه والاقتصـاد الوطني بعد موافقة مجلس الـوزراء" .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢