القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة الخامسـه
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على اى شخص غير مرخص له بمزاولة الاعمال الصرفيه في المملكه بصفة اساسيه ان يستعمل كلمة ( بنك ) ومرادفاتها او أى تعبير بماثلها في اية لغة سوا" في اراته او مطبوعاته او عنوانه التجارى او اسمه او فسمه دعايتـه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢