Banking Control Law 1386H
المادة الخامسـهساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على اى شخص غير مرخص له بمزاولة الاعمال الصرفيه في المملكه بصفة اساسيه ان يستعمل كلمة ( بنك )
ومرادفاتها او أى تعبير بماثلها في اية لغة سوا" في اراته او مطبوعاته او عنوانه التجارى او اسمه او فسمه
دعايتـه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد