القانوني

Banking Control Law 1386H

المادة السادسـه
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز ان تزيد الـتزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع او المستثمر فاذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك ـ في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الاولى من الماده الخاصة عشره ـ أن يزيد رأسماله واحتياطاتـه الى الحد المقرر أو أن يودع لدى المؤسسه خمسين ( ٥٠٪ ) في الماته من المبلغ الزائد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٦/٠٢/٢٢