القانوني

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا تضرر البناء بسبب جريء أو غيره فعلي الشركاء ، أن يلزموا لتجديده بما تقرره جميعة الملاك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة ما لم يختلف على خلاف ذلك. ٢ - إذا انهم البناء تقرر جميعة الملاك ما تراه ، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر للقضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١