نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا تضرر البناء بسبب جريء أو غيره فعلي الشركاء ، أن يلزموا لتجديده بما تقرره جميعة الملاك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة ما لم يختلف على خلاف ذلك.
٢ - إذا انهم البناء تقرر جميعة الملاك ما تراه ، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر للقضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد