القانوني

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجميعة الملاك باطنية الأصوات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة أثر أن تذان في إجراء أي أعمال أو تركيبات تشترط عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من الملاك، وبمما تضعه الجمعية من شروط، وما تقررته من تعويضات والالتزامات الأخرى لمصلحة الشركاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١