القانوني

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يوجد لانحة لإدارة أو خلت من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق جميعة الملاك، وتقاريرها في ذلك ملزمة بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بخطاب مسجل إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات بالغلبية الملاك محسوية على أساس قيمة الانتفاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١