القانوني

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1423هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ – إذا وجدت ملكية مشتركة لقعار قسم إلى وحدات عقارية يزيد عددها على عشر، وجاوز عدد ملاكها خمسة، فمالك الملاك أن يكونوا جميعا فيما بينهم، لمصلحة العقار، ويجوز تكوين جمعية فيما بينهم إذا كان عدد هذه الوحدات عشرا فأقل، أو كان الملاك خمسة فأقل. ٢ – تتمتح جمعية مالك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مستقلة، وتتسجل في وزارة الشؤون الاجتماعية. ٣ – تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي: أ – المبالغ التي يتقرر تخصيصها من الملاك لمواجهة التزامات الجمعية. ب – الضرائب والغرامات. ج – عائد استثمار الأجزاء القابلة للتحdilك. د – ه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١